المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.
يودع الممثل القانوني للجمعية لدى رئيس مجلس الجهة العريضة، وفق الشكل المحدد في المرسوم رقم 2.16.401 المشار إليه أسفله، مرفقة بالوثائق المثبتة مقابل وصل يسلم له فورا.
وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط.
في حالة قبول العريضة من قبل مكتب المجلس تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية. وبعد ذلك تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. يخبر رئيس المجلس الممثل القانوني للجمعية بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الوكيل بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.