الاعتراف بصفة المنفعة العامة

مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

مرسوم رقم 2.04.964 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 (فاتح أغسطس 2025). وقد صدر تطبيقا للفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، من أجل تحديد شروط الاعتراف بصفة المنفعة العامة، وكيفيات تقديم الطلب، والوثائق والمستندات المرفقة به، وكذلك المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة.

للتحميل :
المنشور رقم 1/2005 بشأن شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.

منشور الأمين العام للحكومة رقم 1/2005 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005) بشأن شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.

وهو منشور موجه إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة المغربية من أجل ضبط وتنظيم الشروط اللازمة من أجل الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات، والوثائق الواجب الإدلاء بها في هذا الإطار، ومسطرة دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة، وكذلك الالتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وأخيرا وضعية الجمعيات التي سبق الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة قبل تاريخ إصدار هذا المنشور.

للتحميل :