مسطرة تقديم العرائض الموجهة من قبل الجمعيات إلى مجالس العمالات أو الاقاليم

  • تعريفات أساسية

    • يقصد بالعريضة الموجهة إلى مجلس العمالة أو الإقليم كل محرر تطالب بموجبه الجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
    • كما يقصد بالممثل القانوني للجمعية الشخص الذي يتولى تتبع مسطرة تقديم العريضة.

    شروط قبول العريضة

    • أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.
    • أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
    • أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة.
    • أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
    • أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (100).

    تنبيهات ضرورية

    لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت الجامعة للأمة المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور والمتعلقة ب:
    • الدين الإسلامي.
    • الوحدة الوطنية.
    • النظام الملكي للدولة.
    • الاختيار الديمقراطي.

    المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.

    خطوات إعداد العريضة من قبل المواطنات والمواطنين

    1. تحديد موضوع العريضة (يعتمد تحديد موضوع العريضة على المعرفة المسبقة باختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم).
    2. تحديد الجهة التي ستقدم لها العريضة (وهنا يتعلق الأمر برئيس مجلس العمالة أو الإقليم).
    3. صياغة العريضة (تتبع صياغة العريضة على الشكل المحدد بالمرسوم رقم 2.16.402، حيث يجب أن تتضمن عنوانا واضحا يعبر بوضوح عن المطلب الذي يسعى المواطنون لتحقيقه. يفضل أن يكون العنوان موجزا بدلا من يكون طويلا، يتم ذكر تاريخ تقديم العريضة بعد العنوان قبل التركيز على استعراض الأسباب التي دعت إلى تقديم العريضة ثم الأهداف المتوخاة منها).
    4. تعيين الممثل القانوني للجمعية (ينبغي إدراج البيانات الخاصة بالممثل القانوني للجمعية داخل شكل العريضة، لأن هذا العنصر مهم جدا، حيث يوفر المعلومات الأساسية التي يمكن من خلالها التواصل مع الممثل القانوني للجمعية بشأن تتبع موضوع العريضة المودعة من قبله).
    5. إعداد لائحة دعم العريضة.
    6. التعبئة لجمع توقيعات المواطنات والمواطنين.
    7. جمع توقيعات المدعمين.

    الوثائق المرفقة بالعريضة

    • نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية.
    • نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
    • وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى باسم الجمعية تتبع مسطرة تقديم العريضة.

    كيفية إيداع العريضة

    يودع الممثل القانوني للجمعية لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم العريضة، وفق الشكل المحدد في المرسوم رقم 2.16.402 المشار إليه أسفله، مرفقة بالوثائق المثبتة مقابل وصل يسلم له فورا.

    وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط.

    في حالة قبول العريضة

    في حالة قبول العريضة من قبل مكتب المجلس تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية. وبعد ذلك تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. يخبر رئيس المجلس الممثل القانوني للجمعية بقبول العريضة.

    في حالة عدم قبول العريضة

    في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

    النصوص المرجعية

    • أحكام الفصلين 139 و146 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).
    • القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (07 يوليو 2015).
    • المرسوم رقم 2.16.402، الصادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي تعين إرفاقها بها.