أن يكون المواطنات والمواطنين:
المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.
يودع وكيل المواطنات والمواطنين لدى رئيس مجلس الجماعة العريضة، وفق الشكل المحدد في المرسوم رقم 2.16.403 المشار إليه أسفله، مرفقة بالوثائق المثبتة ((في هذه الحالة نسخ البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدعمي العريضة، كما يمكن أن يطلب أعضاء مكتب المجلس بعض الوثائق الأخرى المرتبطة بإثبات النشاط الاقتصادي أو التجاري أو المهني لمدعمي العريضة وكذا وجود المصلحة المشتركة بينهم ولو أن هذا الأمر لم ينص عليه القانون بشكل صريح) مقابل وصل يسلم له فورا.
وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط.
في حالة قبول العريضة من قبل مكتب المجلس تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية. وبعد ذلك تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الوكيل بقرار الرفض معللا داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.