مسطرة تقديم العرائض الموجهة من قبل المواطنات والمواطنين إلى مجالس الجماعات

  • تعريفات أساسية

    • يقصد بالعريضة الموجهة إلى مجلس الجماعة كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
    • كما يقصد بالوكيل المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

    شروط قبول العريضة

    أن يكون المواطنات والمواطنين:

    • من ساكنة الجماعة أو يمارسون بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
    • لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
    • تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية (يمكن في هذه الحالة أن يكونوا مسجلين فعليين في اللوائح الانتخابية أو غير مسجلين ولكن تتوفر فيهم شروط التسجيل والتي تتعلق ببلوغ سن الرشد القانوني، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم فقدان الأهلية الانتخابية).
    • استيفاء العدد اللازم للتوقيعات بلائحة دعم العريضة (أنظر خانة الوثائق المرفقة).

    تنبيهات ضرورية

    لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت الجامعة للأمة المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور والمتعلقة ب:
    • الدين الإسلامي.
    • الوحدة الوطنية.
    • النظام الملكي للدولة.
    • الاختيار الديمقراطي.

    المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.

    خطوات إعداد العريضة من قبل المواطنات والمواطنين

    1. تحديد موضوع العريضة (يعتمد تحديد موضوع العريضة على المعرفة المسبقة باختصاصات مجلس الجماعة).
    2. تحديد الجهة التي ستقدم لها العريضة (وهنا يتعلق الأمر برئيس مجلس الجماعة).
    3. صياغة العريضة (تتبع صياغة العريضة على الشكل المحدد بالمرسوم رقم 2.16.403، حيث يجب أن تتضمن عنوانا واضحا يعبر بوضوح عن المطلب الذي يسعى المواطنون لتحقيقه. يفضل أن يكون العنوان موجزا بدلا من يكون طويلا، يتم ذكر تاريخ تقديم العريضة بعد العنوان قبل التركيز على استعراض الأسباب التي دعت إلى تقديم العريضة ثم الأهداف المتوخاة منها).
    4. تعيين الوكيل (ينبغي إدراج البيانات الخاصة بالوكيل داخل شكل العريضة، لأن هذا العنصر مهم جدا، حيث يوفر المعلومات الأساسية التي يمكن من خلالها التواصل مع الوكيل بشأن تتبع موضوع العريضة المودعة من قبله).
    5. تحديد موضوع العريضة (يعتمد تحديد موضوع العريضة على المعرفة المسبقة باختصاصات مجلس الجماعة).
    6. تحديد الجهة التي ستقدم لها العريضة (وهنا يتعلق الأمر برئيس مجلس الجماعة).
    7. صياغة العريضة (تتبع صياغة العريضة على الشكل المحدد بالمرسوم رقم 2.16.403، حيث يجب أن تتضمن عنوانا واضحا يعبر بوضوح عن المطلب الذي يسعى المواطنون لتحقيقه. يفضل أن يكون العنوان موجزا بدلا من يكون طويلا، يتم ذكر تاريخ تقديم العريضة بعد العنوان قبل التركيز على استعراض الأسباب التي دعت إلى تقديم العريضة ثم الأهداف المتوخاة منها).

    الوثائق المرفقة بالعريضة

    • نسخ البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
    • لائحة دعم العريضة تحمل على الأقل:
      • 100 مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة.
      • 200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات.
      • 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

    كيفية إيداع العريضة

    يودع وكيل المواطنات والمواطنين لدى رئيس مجلس الجماعة العريضة، وفق الشكل المحدد في المرسوم رقم 2.16.403 المشار إليه أسفله، مرفقة بالوثائق المثبتة ((في هذه الحالة نسخ البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدعمي العريضة، كما يمكن أن يطلب أعضاء مكتب المجلس بعض الوثائق الأخرى المرتبطة بإثبات النشاط الاقتصادي أو التجاري أو المهني لمدعمي العريضة وكذا وجود المصلحة المشتركة بينهم ولو أن هذا الأمر لم ينص عليه القانون بشكل صريح) مقابل وصل يسلم له فورا.

    وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط.

    في حالة قبول العريضة

    في حالة قبول العريضة من قبل مكتب المجلس تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية. وبعد ذلك تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل بقبول العريضة.

    في حالة عدم قبول العريضة

    في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الوكيل بقرار الرفض معللا داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

    النصوص المرجعية

    • أحكام الفصلين 139 و146 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).
    • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (07 يوليو 2015).
    • المرسوم رقم 2.16.403، الصادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي تعين إرفاقها بها.