أن يكون المواطنات والمواطنين:
المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.
يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.
يودع وكيل المواطنات والمواطنين لدى رئيس مجلس الجهة العريضة، وفق الشكل المحدد في المرسوم رقم 2.16.401 المشار إليه أسفله، مرفقة بالوثائق المثبتة (في هذه الحالة نسخ البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدعمي العريضة، كما يمكن أن يطلب أعضاء مكتب المجلس بعض الوثائق الأخرى المرتبطة بإثبات النشاط الاقتصادي أو التجاري أو المهني لمدعمي العريضة وكذا وجود المصلحة المشتركة بينهم ولو أن هذا الأمر لم ينص عليه القانون بشكل صريح) مقابل وصل يسلم له فورا.
وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط.
في حالة قبول العريضة من قبل مكتب المجلس تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية. وبعد ذلك تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الوكيل بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.