تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

لقد أشارت هذه الدراسة (اعتمادا على معطيات دراسة المندوبية السامية للتخطيط) إلى أن عدد الجمعيات يبلغ 44771 جمعية.

المعطيات المحصل عليها من وزارة الداخلية تؤكد ان المعدل السنوي للتصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها الذي كان يناهز 5000 بين 2011 و2013 قد مر إلى 16000 تصريح بجمعيات جديدة وإلى 18600 تصريح بتجديد الهياكل المسيرة للجمعيات في 2014

بطئ مسطرة التصريح بفروع الجمعيات الوطنية والممارسات الإدارية التي تعوق مسار التصريح بتأسيس بعض الجمعيات، فضلا عن انعدام الأمن القانوني الناجم عن هذه الممارسات.

القصور في النظام القانوني للجمعيات الأجنبية، ولا سيما فيما يتعلق بالأجل الذي يجوز للجمعيات الأجنبية إثره ممارسة العمليات المأذون فيها بموجب المادة 6 من الظهير الشريف الذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات، حيث حدد هذا الاجل في ثلاثة أشهر للجمعيات الأجنبية (المادة 25)، في حين يبلغ 60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية. وتكمن أحد أوجه القصور الأخرى التي تشوب وضع الجمعيات الأجنبية في إدخال عنصر قانوني ينتمي إلى منطق الترخيص في تأسيس اتحادات وفيدراليات الجمعيات الأجنبية، ويتمثل في الترخيص بمقتضى مرسوم وفقا للمادة 26 من الظهير الشريف الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.

غياب الانسجام في مسعى التحفيزات الضريبية لفائدة الهبات الممنوحة للجمعيات وهو مسعى يخضع لمنطق انتقائي.

وجود نظام انتقائي للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لا يشمل الجمعيات تبعا لغرضها النظامي.

ثقل مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي المنصوص عليها في القانون رقم 2.04.970 الصادر في 28 ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق القانون المذكور.

اتسام بعض معايير منح صفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.04.969 المؤرخ في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) والصادر تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بعدم الدقة، مما يؤدي إلى توسيع مجال السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.

لم يعد الإطار القانوني للجمعيات يستجيب للتحديات التي تعترض الجمعيات في الوقت الراهن وكذا للتحولات التي تعرفها الحركة الجمعوية والدور المكرس دستوريا للجمعيات، وكذا حاجيات وتطلعات المجتمع.

النظام القانوني الوطني لجمعيات لا ينص على إطار شامل وموحد لنظام المؤسسات. كما ان تنوع الأطر القانونية ليس مقتصرا على المؤسسات وحدها.

مفهوم الشراكة في منشور رئيس الحكومة لسنة 2003 يركز على مجرد تقديم إعانات مالية عمومية من شأنه، في رأي المجلس، ان يعزز منطق الشراكة القائمة على منطق الفرصة، استنادا إلى علاقة غير متكافئة بين الشركاء وأن يقوض المكاسب المحققة بفضل شراكات قائمة على منطق المعاملة بالمثل وتمكين الفاعلين، على غرار الشراكات التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار عملية التخطيط الجماعي المنصوص عليها في المادة 36 من الميثاق الجماعي السابق. وينبغي في هذا السياق استحضار الوضع الدستوري الجديد للجمعيات كفاعلة في الديمقراطية التشاركية.