التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات

التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات.

في إطار قيامه بالمهام المسندة إليه، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2017 وتقريره السنوي لسنة 2018 والذي تضمن مراقبة مالية الجمعيات التي تلقت أمواال عمومية، سواء من القطاعات الوزارية، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، بهدف التأكد من مطابقة استخدامها للأهداف المتوخاة من المساهمة العمومية.

ومن أهم التوصيات التي تضمنتها تقارير المجلس في هذا الشأن نذكر ما يلي:

  1. ضرورة مضاعفة الدعم المقدم لصالح الجمعيات، في إطار الشفافية وتكافئ الفرص، ونهج سياسة القرب.
  2. اعتماد معايير وآليات محددة للتتبع والتقييم ومراقبة صرف الدعم العمومي لتمويل برامج الجمعيات.
  3. ضبط الإطار القانوني المتعلق بتمويل الجمعيات وفق مستجدات الواقع الراهن، بما في ذلك العالقة المالية بين الجمعيات والجماعات الترابية.
  4. إعتماد البرمجة متعددة السنوات في إطار المقاربة الجديدة للبرنامج الحكومي لإنتقاء المشاريع، من خلال تفعيل مبادئ الشفافية ومساواة الجمعيات أمام الولوج إلى الدعم العمومي واشتراط توفر الكفاءة والخبرة.
  5. الحرص على نشر معايير منح الدعم العمومي، وتوفير المعلومات عن حجم الدعم وطرق صرفه.
  6. إعتماد طرق التدبير والمراقبة الحديثة.
  7. اعتماد معايير الأمم املتحدة المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات لتفادي الإستفادة من التمويل المتعدد الجهات.
  8. إعتماد أسلوب التنسيق والشراكة بين القطاعات الوزارية وكافة المتدخلين في منح الدعم العمومي للجمعيات وإعداد التقارير ونشر الأرقام والمعطيات.
  9. المحافظة على التوازن بين المرونة والضبط في مجال منح الدعم العمومي.
  10. إنشاء سجل خاص بالمجتمع المدني وهيأته على غرار سجل المقاولات في إطار التعاون بين جميع المتدخلين والقطاعات.
  11. تعليل الجمعيات للمصاريف والمداخيل (الأوراق المحاسبية).
  12. تعليل الجمعيات للعمليات المالية ضمن المؤشرات الأساسية للمصداقية والشفافية في المعاملات.
  13. إرساء قواعد الرقابة الداخلية.
  14. ضرورة الإلتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحالة التنافي وتضارب المصالح، بخصوص تلقي الدعم من الأجهزة العمومية والجماعات الترابية.
  15. التقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة على الجمعيات لا سيما مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، وقرار وزير الإقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959.
  16. إعداد هيكلة إدارية، وإرساء قواعد المراقبة الداخلية الكفيلة بضمان سلامة العمليات والأرشيف والحفاظ على تجهيزات وممتلكات الجمعية.
  17. ضرورة إدلاء الجمعية بحساباتها السنوية للمجلس الجهوي للحسابات، وكذا للأجهزة العمومية التي تقدم لها منحا مالية.
  18. وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي، وتعيين مراقب للحسابات قصد التصديق عليها.
  19. مسك الوثائق المحاسبتية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها.
  20. إلزامية تبرير نفقات الجمعية بوثائق تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 49 من مدونة التجارة وكذا في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، وتجاوز النقص في تبرير بعض نفقات الجمعية (الإكتفاء بتحرير إشهادات يتم توقيعها من طرف بعض أعضاء المكتب الوثائق المبررة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من مدونة التجارة وكذا في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.) أو أداء نفقات التنقل دون الإدلاء بوثائق مثبتة (البيانات لا تتضمن وجهة التنقل والوسائل المستعملة ولا أماكن الإيواء والتغذية. كما أنها لا توضح كلفة هذه الخدمات وأسماء المستفيدين منها مع توقيعاتهم.).
  21. استفادة الجمعيات الرياضية من الدعم دون إرساء إطار تعاقدي طبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
  22. الدعم العيني – أي بمواد ولوازم ... إلخ. – يجب أن يتم في إطار اتفاقيات شراكة أو تعاون، تحدد فيها على الخصوص التزامات الأطراف المتعاقدة، حتى يتسنى للجماعة وهيئات المراقبة التأكد من استخدام الأموال المقدمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم، وعدم توزيع المواد العينية على الجمعيات في غياب إطار تعاقدي.
  23. تعديل الإتفاقيات مع الجمعيات دون عرضها مسبقا على السلطة المختصة بالمصادقة وفق قاعدة توازي الأشكال، وتطبيق اتفاقيات مخالفة للإتفاقيات المصادق عليها (عدم آللتزام بالصيغة المصادق عليها).
  24. عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع الإتفاقيات ( مشاريع توزيع الماء الشروب مثال) وعدم التنصيص في اتفاقيات الشراكة على المقتضيات المتعلقة بمراقبة إنجاز المشاريع وتتبعها، وكذا مسك محاسبة خاصة بالمشروع وعدم الإدلاء بها.
  25. عدم قانونية لجوء بعض الإدارات إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية، ليتم بعد ذلك صرفها من طرف الجمعية المعنية، خاصة حين يكون رئيس الجمعية هو مسؤولا إداريا، وأن يكون أعضاء الجمعية ينحصر في الموظفين التابعين له. مما يستفاد معه عدم استقلالية هاته الجمعيات وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها. كما أن الخدمات المقدمة تدخل في اختصاص المرفق العمومي، مما يجعل هذه الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه، وأن الأموال التي تتصرف فيها ما هي إلا أموالا عمومية. ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات المذكورة للرقابة القانونية وعدم احترام المبادئ والقواعد القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.
  26. تجنب الأمر بصرف نفقات عمومية بشكل يمكن من تجاوز المراقبات القانونية التي قد تمنع هذه النفقات لعدم ارتكازها على الأساس القانوني (المنح) بشكل غير مباشر عن طريق جمعية الأعمال الإجتماعية ( شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص ).
  27. مراسلة الجهات المعنية حول أهم القضايا المرتبطة بالموضوع المشار إليه أعلاه.
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سنة 2016 تقرير بعنوان «وضع ودينامية الحياة الجمعوّية» والذي يهدف إلى تقديم مقترحات متعلقة بالهدفين اللذين يتضمنهما الإطار المرجعي للميثاق الإجتماعي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي « من أجل ميثاق اجتماعي: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها»، الذي صادق عليه المجلس في 26 نونبر 2011 (الهدفان 60 و90 )، والذي يدعو إلى النهوض بالحوار المدني وتحيين وتحسين الإطارالقانوني والتنظيمي المتعلق بالعمل الجمعوي. وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات أهمها:

  1. تعزيز رؤية للشراكة بين الدولة والشراكات قائمة على منطق التبادل المتوازن واحترام التوجهات الإستراتيجية للجمعيات.
  2. تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير إستراتيجيات الشراكة.
  3. ضمان المساواة في ولوج الجمعيات إلى المعلومة.
  4. وضع قواعد وإجرأت لضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي (معايير الإستحقاق، كيفيات الإنتقاء، نشر النتائج...).
  5. تدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات تحدد الأهداف ونوعية الأنشطة والميزانية والنتائج المنتظرة، كما تحدد مؤشرات للنتائج بهدف التقييم.
  6. مراجعة دورية 2003 المنظمة لعلاقة الشراكة بين الدولة والجمعيات، في ضوء الأحكام الجديدة للدستور.
  7. وضع دورية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات.
  8. توضيح مفهوم « أن يكون لها له طابع المصلحة العامة » الوارد في المادة 1 من المرسوم رقم 969 - 04 - 2.
  9. تأطير السلطة التقديرّية الموكولة لممثلي السلطة التنفيذية عن طريق وضع معايير واضحة يمكن أن تستند إليها هذه السلطة.
  10. إخبار الجمعيات التي لا تقبل طلباتها بأسباب الرفض، على ما هو منصوص عليه في الفصل 9 من ظهير 1958.
  11. وضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وإدراج معايير الحكامة الجيدة في ديباجته (الإنعقاد المنتظم للجموع العامة العادية مع المصادقة على التقارير الأدبية والمالية السنوية، اجتماعات الهيئات المسيرة وفقا للقوانين، مسك محاسبة، احترام مدونة الشغل... ).
  12. الإعفاء من الضريبة، الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، الأنشطة الإقتصادية للجمعيات المهتمة بالشأن العام والتي لا تكتسي صبغة ربحية طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي (التدبير غير المدر للربح للجمعية، والصبغة غير التنافسية للنشاط ولشروط ممارسته)، مع مراعاة احترام قواعد الحكامة.