مسطرة تقديم العرائض إلى رئيس الحكومة

  • تعريفات أساسية

    • العريضة: يقصد بالعريضة كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى رئيس الحكومة، قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه من إجراءات.
    • أصحاب العريضة: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
    • مدعمو العريضة: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى «لائحة دعم العريضة» والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.
    • لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة (4000 توقيع على الأقل) ، وأسماءهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الالكترونية المعدة لهذا الغرض.
    • لجنة تقديم العريضة : لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.
    • وكيل لجنة تقديم العريضة: يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها، كما يعتبر ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة. وفي حالة تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.

    شروط قبول العريضة

    • تستهدف تحقيق المصلحة العامة.
    • تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات مشروعة.
    • تكون محررة بكيفية واضحة.
    • لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية.

    تنبيهات ضرورية بشأن عدم قبول العريضة

    تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات:
    • تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.
    • تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة.
    • تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها.
    • تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
    وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا كانت:
    • تخل بمبدإ استمرارية المرافق العمومية وبمبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية.
    • تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا.
    • تكتسي طابعا تميزيا.
    • تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.
    • تتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى، ويحيل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص. ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة.

    الوثائق المرفقة بالعريضة

    • مذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة والأهداف المتوخاة منها.
    • لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4.000 من مدعمي العريضة وتتضمن أسماءهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وعناوين إقامتهم.

    مسار إعداد وتقديم العريضة وتتبعها

    يقوم أصحاب العريضة بما يلي: الخطوة الأولى:

    تحديد موضوع العريضة.

    الخطوة الثانية:

    تحديد الجهة التي ستقدم لها العريضة.

    الخطوة الثالثة:

    صياغة العريضة والتوقيع عليها.

    الخطوة الرابعة:

    اختيار أعضاء لجنة تقديم العريضة من بينهم.

    تقوم لجنة تقديم العريضة ب:

    عقد اجتماع بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها، وفق التشريع المتعلق بالتجمعات العمومية (الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله) وإعداد محضر بهذا الخصوص، من أجل:

    • اختيار وكيل لجنة تقديم العريضة ونائب عنه
    • إعداد لائحة دعم العريضة

    جمع توقيعات المدعمين.

    يقوم وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه ب:

    تقديم العريضة إلى السلطة العمومية المعنية حيث يكون أمام الإمكانيات التالية:

    الإمكانية 1:

    إيداع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا من قبل المصالح المكلفة من لدن رئيس الحكومة بهذا الغرض.

    الإمكانية 2:

    إيداع العريضة لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا، لتحيلها إلى رئيس الحكومة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها.

    الإمكانية 3:

    تقديم العريضة إلى رئيس الحكومة عن طريق البريد الإلكتروني.

    الإمكانية 4:

    تقديم العريضة إلى رئيس الحكومة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض www.eparticipation.ma تتبع العريضة.

    النصوص المرجعية

    • أحكام الفصل 15 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).
    • القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
    • المرسوم رقم 2.16.773 بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات تسييرها، الصادر في 28 شعبان 1438 (25 ماي 2017) كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.18.200 الصادر في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018)، والمرسوم رقم 2.23.980 الصادر في7 جمادى الآخرة 1145 (21 ديسمبر 2023).
    • قرار لرئيس الحكومة رقم 3.60.23 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1145 (21 ديسمبر 2023) بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة.