في حالة تعديل القانون الأساسي للجمعية

  • تقديم

    حدد الإطار القانوني المنظم للجمعيات مجموعة من الحالات التي تقتضي اتباع نفس المساطر المتعلقة بالتأسيس، وهي على الشكل التالي:

    • التغيير في التسيير أو الإدارة.
    • تعديل القانون الأساسي.
    • إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة.

    آجال التصريح

    إذا اعتزمت الجمعية تعديل القانون الأساسي، فيتعين عليها أن تقدم تصريحا بذلك خلال الشهر الموالي، وفقا لنفس الشروط المتعلقة بالتصريح بتأسيس الجمعيات.

    الإجراءات

    يجب أن يتم :

    • عقد جمع عام استثنائي للمصادقة على المواد المراد تعديلها بعد إشعار السلطات الإدارية المحلية بذلك.
    • تقديم وثائق التصريح في ثلاثة نظائر إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ في الحال.

    الوثائق المطلوبة

    يتضمن التصريح ما يلي:

    • 3 نسخ من محضر الجمع العام الاستثنائي:
    • 3 نسخ من لائحة أعضاء الجهاز المسير تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل السكنى، وكذلك الصفة التي يمثلون بها الجمعية.
    • 3 نسخ من البطائق الوطنية للتعريف لأعضاء الجهاز المسير.
    • 3 نسخ القانون الأساسي للجمعية كما تم تعديله.

    النصوص المرجعية

    ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.