إذا اعتزمت الجمعية تعديل القانون الأساسي، فيتعين عليها أن تقدم تصريحا بذلك خلال الشهر الموالي، وفقا لنفس الشروط المتعلقة بالتصريح بتأسيس الجمعيات.
ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.