شروط ومسطرة الحصول على صفة المنفعة العامة

  • المصلحة المكلفة باستلام الطلب

    العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجمعية.

    المصلحة المكلفة بالتسليم

    الأمانة العامة للحكومة -مديرية الجمعيات

    الشروط اللازمة

    يجب أن تتوفر كل جمعية تسعى للحصول على الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية:

    • أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف ذكره، وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي.
    • أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي، والتي تكتسي طابع المنفعة العامة.
    • أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية. ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم، وكذلك تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله.
    • أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف لها طابع المنفعة العامة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.
    • أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وفي انتظار صدور هذا القرار، يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم التركيبية المتعلقة بممتلكات الجمعية، وكذا قيمة العقارات والمنقولات التي تمتلكها.
    • أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    الوثائق المطلوبة

    يجب أن يقدم الطلب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:

    • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة تحت إشراف العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجمعية.
    • نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية.
    • نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، يكونان محينين.
    • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
    • نسخة من وصل آخر تجديد للجهاز المسير للجمعية.
    • تقرير عن أنشطة الجمعية منذ إحداثها، وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة.
    • القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها، وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية، والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا.
    • نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية التي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.
    • التزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    مسطرة الحصول على صفة المنفعة العامة

    يقوم العامل بإجراء بحث حول أهداف الجمعية ووسائل عملها، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة، ويوجه العامل هذا الطلب إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة، ومصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته المصالح التابعة له بالإضافة إلى ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها من خلال نشاطها.

    بعد الاطلاع على نتائج البحث الإداري المشار إليه أعلاه، والتأكد من استيفاء الجمعية لجميع الشروط اللازمة، ودراسة الوثائق المرفقة بطلب الجمعية، واستشارة الوزير المكلف بالمالية والسلطات الحكومية المعنية بأهداف الجمعية، تقوم مصالح الأمانة العامة للحكومة، بعرض نتائج دراستها على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الموضوع.

    النصوص المرجعية

    • ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
    • مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
    • منشور الأمين العام للحكومة رقم 1/2005 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005) بشأن شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.