مسطرة إيداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي

  • تقديم

    جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

    الإدارة المعنية بالطلب

    مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.

    الشروط

    • أن يكون غرض الجمعية حصريا في حماية المستهلك.
    • أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.
    • ويجب أن يحدد طلب الإذن الخاص بالتقاضي بصفة خاصة:
      1. قطاع النشاط المعني بطلب الاذن الخاص بالتقاضي.
      2. عنوان المراسلة مع الجمعية المعنية.

    الوثائق المطلوبة

    1. نسخة من وصل إبداع ملف تأسيس الجمعية، وعند الاقتضاء نسخة من آخر وصل يتعلق بتجديد أجهزتها، طبقا لقانونها الأساسي (نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل).
    2. نسخة محينة من القانون الأساسي المودع لدى السلطات الإدارية المختصة، وعند الاقتضاء، نسخة محينة من النظام الداخلي للجمعية (نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل).
    3. نسخة من محضر الجمع العام الذي انتخب الجهاز المسير للجمعية (نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل).
    4. لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوين فروع الجمعية في حالة وجودها (نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل).
    5. لائحة المنخرطين بالجمعية ووضعية أدائهم لواجبات الانخراط بها.
    6. نسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من اشتغال الجمعية.
    7. نسخة من محضر مداولات الجهاز المسير للجمعية، الذي يتضمن تفويضا بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي (نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل).
    8. نسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة، من أجل تمثيلها أمام المحاكم. (نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل).

    تجديد الإذن الخاص بالتقاضي

    يتم تجديد الإذن الخاص بالتقاضي بنفس الكيفيات والشروط، بناء على طلب تقدمه الجمعية المعنية قبل تاريخ انقضاء مدة الإذن الخاص بالتقاضي بستين 60 يوما على الأقل.

    الإشعار بالتغييرات التي طرأت على البيانات المصرح بها

    يتعين على الجمعيات المعنية، الحاصلة على الإذن الخاص بالتقاضي إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، فورا بكل التغييرات التي طرأت على البيانات المدلى بها عند وضعها لملف الاذن المذكور.

    النصوص المرجعية

    • القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
    • مرسوم رقم 2.12.503 صادر في 11 سبتمبر 2013 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
    • قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 895.18 صادر في 22 مارس 2018 يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.