الإذن بتفويت عقار غير لازم لسير الجمعية أصل تملكه هبة أو وصية

  • المصلحة المكلفة باستلام الطلب

    الأمانة العامة للحكومة - مديرية الجمعيات

    المصلحة المكلفة بالتسليم

    الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

    الوثائق المطلوبة

    • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
    • محضر الجهاز المختص في الجمعية الذي اتخذ قرار تفويت عقار غير لازم لسير الجمعية أصل تملكه هبة أو وصية.
    • نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين.
    • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
    • نسخة من وصل آخر تجديد للجهاز المسير الجمعية.
    • الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعقار.

    أجال معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

    60 يوما

    النصوص المرجعية

    • ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
    • مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
    • منشور الأمين العام للحكومة رقم 1/2005 بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005) بشأن شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.