محضر الجهاز المختص في الجمعية الذي اتخذ قرار اقتناء المنقولات أو العقارات.
نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين.
نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
نسخة من وصل آخر تجديد للجهاز المسير الجمعية.
الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمنقول أو العقار.
أجال معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
60 يوما
النصوص المرجعية
ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
منشور الأمين العام للحكومة رقم 1/2005 بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005) بشأن شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.