الإذن للجمعية لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة

  • تقديم

    تطبيقا للفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تقوم بصفة تلقائية بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة دون الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب، شريطة أن ينص مرسوم الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة على ذلك، وأن تصرح لدى الأمين العام للحكومة بعملية التماس الإحسان العمومي التي تعتزم القيام به خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لهذه العملية.

    وعليه، فالجمعيات التي سبق الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، لا يمكنها الاستفادة من هذا المقتضى إلا بعد الإذن لها بذلك، بموجب مرسوم يقضي بتعديل مرسوم المنفعة العامة، وينشر بالجريدة الرسمية، وذلك بناء على طلب منها

    المصلحة المكلفة باستلام الطلب

    الأمانة العامة للحكومة - مديرية الجمعيات.

    المصلحة المكلفة بالتسليم

    الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات

    الوثائق المطلوبة

    • طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة.
    • محضر الجمع العام الذي اتخذ فيه قرار طلب الإذن للجمعية لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة.
    • نسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، يكونان محينين.
    • نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
    • نسخة من وصل آخر تجديد للجهاز المسير للجمعية.

    أجال معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

    60 يوما

    النصوص المرجعية

    • ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
    • مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
    • منشور الأمين العام للحكومة رقم 1/2005 بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005) بشأن شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات.
    • منشور الأمين العام للحكومة رقم 2/2005 بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005) بشأن شروط ومسطرة البت في طلبات التماس الإحسان العمومي.
    • منشور مشترك بين وزير الداخلية والأمين العام للحكومة رقم 1/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 بشأن عمليات التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة.