تطبيقا للفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تقوم بصفة تلقائية بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة دون الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب، شريطة أن ينص مرسوم الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة على ذلك، وأن تصرح لدى الأمين العام للحكومة بعملية التماس الإحسان العمومي التي تعتزم القيام به خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لهذه العملية.
وعليه، فالجمعيات التي سبق الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، لا يمكنها الاستفادة من هذا المقتضى إلا بعد الإذن لها بذلك، بموجب مرسوم يقضي بتعديل مرسوم المنفعة العامة، وينشر بالجريدة الرسمية، وذلك بناء على طلب منها
الأمانة العامة للحكومة - مديرية الجمعيات.
الأمانة العامة للحكومة- مديرية الجمعيات
60 يوما