شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي

  • الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتطوع المتعاقد

    يجب أن تتوفر في المتطوع المتعاقد الشروط المحدد بموجب المادة 20 من القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، ويجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم مرفقة بالوثائق المشار إليها في المادة 15 من المرسوم 2.23.72، التي تثبت توفر المتطوع على الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المذكور.

    العناصر التي يجب أن يتضمنها عقد التطوع

    يتضمّن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية:

    • هوية طرفي العقد.
    • مدة العقد وشروط تجديده، دون أن تتعدى المدة الفعلية اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.
    • توصيف العمل التطوعي التعاقدي وتحديد مكان وطريقة تنفيذه.
    • الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوع المتعاقد وعدد الساعات والأيام المخصصة لذلك.
    • تحديد الراحة الأسبوعية والعطل، وعند الاقتضاء، الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها المتطوع المتعاقد.
    • تحديد وسيلة التبليغ المعتمدة للتواصل بين المتطوع المتعاقد والجهة المنظمة.
    • عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
    • حالات وكيفيات فسخ العقد دون أن يترتب على ذلك أي تعويض.

    الحالات التي ينتهي فيها عقد التطوع

    ينتهي عقد التطوع في الحالات التالية:

    • سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من قانون رقم 06.18 المذكور أعلاه.
    • انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها.
    • إعلان الجهة المنظمة عن الانتهاء من تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.
    • انقضاء مدة عقد التطوع دون تجديدها.
    • اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بعقد التطوع.
    • إخطار مكتوب لأحد طرفي عقد التطوع للطرف الآخر برغبته في إنهاء عقد التطوع، لأي سبب من الأسباب، بواسطة وسيلة التبليغ المتفق عليها في عقد التطوع.
    • عدم استئناف المتطوع المتعاقد لمهامه، داخل أجل تحدده الجهة المنظمة، بعد توقفه عن تنفيذ أعمال التطوع لأي سبب من الأسباب.
    • صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية على المتطوع المتعاقد.
    • وفاة المتطوع المتعاقد أو حل الشخص الاعتباري المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.

    الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع

    لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بالأنشطة المحددة لائحتها بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 2.23.72، والمتعلقة ب: الأعمال والأنشطة التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المتطوع المتعاقد.

    الأعمال والأنشطة التي لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة.

    الأعمال والأنشطة التي لا تلائم الحامل المتطوعة المتعاقدة.

    النصوص المرجعية

    القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

    مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.