قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

  • الضوابط التي يجب احترامها من قبل الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي

    يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على:

    • نظام داخلي تحدد فيه القواعد الخاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي.
    • سجل تقيد فيه بيانات المتطوعين المتعاقدين والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي.

    كما يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم، مرفقة بالوثائق المتعلقة بهم، وكذا العمل على تحيينها كلما استلزم الأمر ذلك.

    توزيع مدة عقد التطوع

    يجب ألا تتعدى المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأطفال البالغين من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، 30 ساعة في الأسبوع، لمدة 5 أيام على الأكثر.

    مشاركة الموظف في العمل التطوعي التعاقدي

    طبقا للماد 32 من القانون 06.18 سالف الذكر، يمكن للموظف أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي، في الحالات التالية:

    • الحالة الأولى: خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية.
    • الحالة الثانية: خلال فترة رخصته الإدارية السنوية شريطة تقديمه لتصريح بذلك لرئيس الإدارة التابع لها.
    • الحالة الثالثة: في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية.

    يشارك الموظف في العمل التطوعي التعاقدي شريطة الإدلاء، مسبقا لرئيس الإدارة التابع لها، بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم القيام به.

    طبقا للماد 16 من المرسوم 2.23.72، يقدم الموظف التصريح المذكور لرئيس الإدارة، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه، وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. كما يدلي الموظف بالوثائق والمعلومات اللازمة، قبل المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي، في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية، المحددة في نفس القرار.

    مشاركة الأجير في العمل التطوعي التعاقدي

    طبقا للماد 33 من القانون 06.18 سالف الذكر، يمكن للأجير أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته. ويشترط القانون على الأجير أن يقدم تصريحا مسبقا لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام بالقيام به، وللمشغل أن يعترض على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم الأجير القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع عمله.

    طبقا للمادة 17 من المرسوم 2.23.72، يقدم الأجير لمشغله التصريح المسبق وكذا الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام به، وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

    النصوص المرجعية

    القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

    مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.